المقابلة الشخصية
1. يُعطي مقدم الطلب الفرصة لإجراء مقابلة شخصية، قبل اتخاذ القرار من قبل السلطة المختصة، بشأن طلبه للحصول على الحماية الدولية مع شخص مؤهل بموجب القانون الوطني لإجراء مثل هذه المقابلة. يجب إجراء المقابلات الشخصية الخاصة بموضوع طلب الحماية الدولية من قبل مسؤولي سلطة البت. لا تخل هذه الفقرة الفرعية بالمادة 42 (2) (ب).
إذا كانت الطلبات المتزامنة المقدمة من عدد كبير من رعايا الدول الثالثة أو الأشخاص عديمي الجنسية للحصول على الحماية الدولية تجعل من المستحيل عمليًا على السلطة المختصة إجراء مقابلات في الوقت المناسب بشأن موضوع كل طلب، فيجوز للدول الأعضاء أن توفر موظفين ممن يعملون لدى سلطة أخرى مؤقتًا للمشاركة في إجراء مثل هذه المقابلات. وفي مثل هذه الحالات، يجب أن يتلقى موظفو تلك السلطة الأخرى مسبقًا التدريب المناسب الذي يجب أن يشمل العناصر المدرجة في المادة 6 (4) (أ) إلى (هـ) من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 439/2010. يجب أن يكون القائمون بإجراء المقابلات الشخصية مع مقدمي الطلبات، وفقًا لهذا التوجيه، قد اكتسبوا أيضًا معرفة عامة بالمشكلات التي يمكن أن تؤثر سلبًا على قدرة مقدم الطلب على إجراء المقابلات معه، مثل المؤشرات التي تشير إلى احتمال تعرض مقدم الطلب للتعذيب في الماضي.
عندما يقدم شخص ما طلبًا للحصول على الحماية الدولية نيابة عمّن يعوله، يُمنح كل شخص بالغ مُعال فرصة إجراء مقابلة شخصية.
يجوز للدول الأعضاء أن تحدد في التشريعات الوطنية الحالات التي يُمنح فيها القاصر فرصة إجراء مقابلة شخصية.
2. يجوز إغفال إجراء المقابلة الشخصية المتعلقة بموضوع الطلب في الحالات التالية:
(أ) قدرة السلطة المختصة على اتخاذ قرار إيجابي فيما يتعلق بوضع اللاجئين استنادًا إلى الأدلة المتاحة؛ أو
(ب) إذا رأت السلطة المختصة أن مقدم الطلب غير لائق أو غير قادر على إجراء المقابلة معه بسبب ظروف دائمة خارجة عن إرادته. في حالة الشك، يجب على السلطة المختصة استشارة أخصائي طبي لتحديد طبيعة الحالة التي تجعل مقدم الطلب غير لائق أو غير قادر على إجراء المقابلة من حيث كونها مؤقتة أو دائمة.
في حالة عدم إجراء مقابلة شخصية وفقًا للنقطة (ب) أو مع المُعال، حسب الاقتضاء، يجب بذل جهود معقولة للسماح لمقدم الطلب أو المُعال بتقديم مزيد من المعلومات.
3. ولا يمنع عدم إجراء مقابلة شخصية وفقًا لهذه المادة السلطة المختصة من البت في طلب الحماية الدولية.
4. لا يؤثر عدم إجراء مقابلة شخصية وفقًا للفقرة 2 (ب) سلبًا على قرار السلطة المختصة، وفي حالة عدم إجراء مقابلة شخصية وفقًا للنقطة (ب) أو مع المُعال، حسب الاقتضاء، يجب بذل جهود معقولة للسماح لمقدم الطلب أو المُعال بتقديم مزيد من المعلومات.
5. بصرف النظر عن المادة 28 (1)، يجوز للدول الأعضاء، عند البت في طلب الحماية الدولية، أن تأخذ في الاعتبار حقيقة أن مقدم الطلب لم يحضر للمقابلة الشخصية، ما لم يكن لديه أسباب وجيهة لعدم الحضور.