إلحاق القصَّر بالمدارس وتعليمهم
1. تمنح الدول الأعضاء الأطفال القصر التابعين لمقدمي الطلبات ومقدمي الطلبات من الأطفال القصر حق الوصول إلى نظام التعليم في ظل ظروف مماثلة لمواطنيها طالما لم يتم تنفيذ إجراء طرد ضدهم أو ضد والديهم بالفعل. يمكن توفير هذا التعليم في مراكز الإيواء.
يجوز للدولة العضو المعنية أن تنص على أن هذا الوصول يجب أن يقتصر على نظام التعليم الحكومي.
لا يجوز للدول الأعضاء أن تحرم القاصر من التعليم الثانوي لمجرد أنه قد بلغ سن الرشد.
2. لا يجوز تأجيل الوصول إلى نظام التعليم لأكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب الحماية الدولية من قبل القاصر أو نيابة عنه.
يجب توفير فصول تمهيدية، بما في ذلك فصول اللغة، للقصر عندما يكون ذلك ضروريًا لتيسير وصولهم إلى نظام التعليم ومشاركتهم فيه على النحو المبين في الفقرة 1.
3. عندما يتعذر الوصول إلى نظام التعليم على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 بسبب الوضع الخاص للقاصر، تقدم الدولة العضو المعنية ترتيبات تعليمية أخرى وفقًا لقوانينها الوطنية والممارسات المتبعة بها.