. 4. تكفل الدول الأعضاء حصول القصر الذين وقعوا ضحايا لأي شكل من أشكال الإساءة أو الإهمال أو الاستغلال أو التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو الذين عانوا من النزاعات المسلحة على خدمات إعادة التأهيل، كما تكفل توفير الرعاية الصحية النفسية المناسبة لهم وتقديم المشورة المؤهلة عند الحاجة.