مقدمي الطلبات المحتاجين لضمانات إجرائية خاصة
3. تضمن الدول الأعضاء أنه متى اُعتبر مقدمو الطلبات في وضع احتياج لضمانات إجرائية خاصة، أن يتم تزويدهم بدعم كاف من أجل السماح لهم بالاستفادة من الحقوق والامتثال لالتزامات هذا التوجيه خلال مدة إجراء اللجوء.
وفي حال لم يتسن توفير هذا الدعم الكافي ضمن إطار الإجراء المشار إليه في المادة 31(8) والمادة 43، وبخاصة متى اعتبرت الدول الأعضاء أن مقدم الطلب بحاجة إلى ضمانات إجرائية خاصة نتيجة تعرضه لتعذيب أو لاغتصاب أو غيرها من أشكال العنف النفسي أو البدني أو الجنسي الخطيرة، لا يجوز للدول الأعضاء تطبيق، أو تمتنع عن تطبيق، المادة 31(8) والمادة 43. وفي حال طبقت الدول الأعضاء المادة 46(6) على مقدمي الطلبات الذين لا يمكن تطبيق المادة 31(8) والمادة 43 عليهم وفقًا لهذه الفقرة الفرعية، تقدم الدول الأعضاء على الأقل الضمانات المنصوص عليها في المادة 46(7).