ضحايا التعذيب والعنف
1. تكفل الدول الأعضاء خضوع الأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب أو الاغتصاب أو غيره من أعمال العنف الخطيرة لتلقي العلاج اللازم للضرر الناجم جراء هذه الأفعال، ولا سيما الحصول على العلاج أو الرعاية الطبية والنفسية المناسبة.
2. يجب أن يكون الموظفون العاملون مع ضحايا التعذيب أو الاغتصاب أو غيره من أعمال العنف الخطيرة قد تلقوا التدريب المناسب فيما يتعلق باحتياجاتهم، ويجب أن يستمروا في ذلك، ويلتزمون بقواعد السرية المنصوص عليها في القانون الوطني، فيما يتعلق بأي معلومات يحصلون عليها أثناء عملهم.