ضمانات للقصَّر غير المصحوبين بذويهم
1. فيما يتعلق بجميع الإجراءات المنصوص عليها في هذا التوجيه، ودون الإخلال بأحكام المواد من 14 إلى 17، يتعين على الدول الأعضاء ما يلي:
(ب) ضمان إتاحة الفرصة للممثل لإبلاغ القاصر غير المصحوب بذويه بالهدف من المقابلة الشخصية والعواقب المحتملة لها، وعند الاقتضاء، كيفية إعداد نفسه للمقابلة الشخصية. وتكفل الدول الأعضاء حضور ممثل و/أو مستشار قانوني أو مستشار آخر معترف به أو مسموح به بموجب القانون الوطني في تلك المقابلة، وإتاحة الفرصة لطرح الأسئلة أو إبداء التعليقات، ضمن الإطار الذي يحدده الشخص الذي يجري المقابلة.
يجوز للدول الأعضاء أن تشترط حضور القاصر غير المصحوب بذويه في المقابلة الشخصية، حتى وإن كان الممثل حاضرًا.