طلبات اللجوء القائمة على نوع الجنس
1. تتخذ الأطراف التدابير التشريعية أو غيرها من التدابير اللازمة لضمان إمكانية التعرف على العنف القائم على نوع الجنس ضد المرأة بوصفه شكل من أشكال الاضطهاد بالمعنى المقصود في المادة 1، أ (2)، من اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين و كشكل من أشكال الضرر الخطير الذي يؤدي إلى توفير حماية تكميلية/فرعية.
2. تضمن الأطراف تقديم تفسير يراعي النوع الجنساني لكل حكم من أحكام هذه الاتفاقية، وأن يُمنح المتقدمون وضع اللاجئ وفقًا للأدوات ذات الصلة المعمول بها في حالة ثبوت أن الاضطهاد الذي يُخشى منه يتعلق بحكم او أكثر من هذه الأحكام.