ضمانات لمقدمي الطلبات المحتجزين
1. لا يجوز احتجاز مقدم الطلب إلا لأقصر فترة ممكنة، ولا يجوز إبقاؤه قيد الاحتجاز إلا إذا كانت الأسباب المنصوص عليها في المادة 8 (3) قابلة للتطبيق.
تُنفذّ الإجراءات الإدارية المتعلقة بأسباب الاحتجاز المنصوص عليها في المادة 8 (3) مع توخي الحرص الواجب. لا يبرر التأخير في الإجراءات الإدارية – الذي لا يمكن أن يُعزى إلى مقدم الطلب – استمرار الاحتجاز.
2. لا يتم احتجاز مقدمي الطلبات إلا بموجب أمر خطي من السلطات القضائية أو الإدارية، وعلى أن يبيّن أمر الاحتجاز الأسباب الواقعية والقانونية التي استند إليها.
3. عندما تصدر السلطات الإدارية أمرًا بالاحتجاز، يتعين على الدول الأعضاء إجراء مراجعة قضائية سريعة لقانونية هذا الاحتجاز إما بحكم القانون و/أو بناءً على طلب مقدم الطلب. ويتعين البت في هذه المراجعة عند إجرائها بحكم القانون، في أسرع وقت ممكن من بداية الاحتجاز. وعند إجرائها بناءً على طلب مقدم الطلب، يتعين البت فيها بأسرع ما يمكن بعد بدء الإجراءات ذات الصلة. وتحقيقا لهذه الغاية، تحدد الدول الأعضاء في القانون الوطني الفترة التي يجب خلالها إجراء المراجعة القضائية بحكم القانون و/أو المراجعة القضائية بناءً على طلب مقدم الطلب.
وإذا ما تبين نتيجة المراجعة القضائية، أن الاحتجاز غير قانوني، يُطلق سراح مقدم الطلب المعني على الفور.
4. يُبلّغ مقدمو الطلبات المحتجزون على الفور كتابيًا، وبلغة يفهمونها أو يفترض أنهم يفهمونها على نحوٍ معقول، بأسباب الاحتجاز والإجراءات المنصوص عليها في القانون الوطني للطعن في أمر الاحتجاز، وكذلك بإمكانية طلب المساعدة القانونية والتمثيل القانوني مجانًا.
5. يُعاد النظر في الاحتجاز من قبل سلطة قضائية في فترات زمنية معقولة، بحكم القانون و/أو بناءً على طلب مقدم الطلب المعني، ولا سيما إذا كان هذا الاحتجاز لمدة طويلة، أو عندما تنشأ ظروف ذات صلة أو تتوفر معلومات جديدة قد تؤثر على مشروعية الاحتجاز.
6. في حالات المراجعة القضائية لأمر الاحتجاز المنصوص عليه في الفقرة 3، تكفل الدول الأعضاء حصول مقدمي الطلبات على المساعدة والتمثيل القانونيين مجانًا. ويشمل ذلك، على الأقل، إعداد المستندات الإجرائية المطلوبة والمشاركة في جلسة الاستماع أمام السلطات القضائية نيابة عن مقدم الطلب.
تُقدّم المساعدة القانونية والتمثيل القانوني المجانيين من قبل أشخاص مؤهلين تأهيلًا مناسبًا على النحو المعترف به أو المسموح به بموجب القانون الوطني، ويجب ألا تتعارض أو ألا يُحتمل أن تتعارض مصالحهم مع مصالح مقدم الطلب.
7. يجوز للدول الأعضاء أيضًا أن تشترط ألا يتم منح المساعدة القانونية والتمثيل القانوني مجانًا إلا:
(أ) لمن يفتقرون إلى الموارد الكافية؛ و/أو
(ب) من خلال الخدمات التي يقدمها المستشارون القانونيون أو غيرهم من المستشارين المعينين بموجب القانون الوطني تحديدًا لمساعدة مقدمي الطلبات وتمثيلهم.
8. يجوز للدول الأعضاء أيضًا:
(أ) فرض قيود مالية و/أو حدود زمنية على تقديم المساعدة والتمثيل القانونيين مجانًا، شريطة ألا تقيد هذه الحدود بشكل تعسفي إمكانية الحصول على المساعدة والتمثيل القانونيين؛
(ب) تقضي بألا تكون معاملة مقدمي الطلبات أفضل من المعاملة الممنوحة عمومًا لمواطنيهم في المسائل المتعلقة بالمساعدة القانونية، وذلك من حيث ما يتعلق بالرسوم والتكاليف الأخرى.
9. يجوز للدول الأعضاء أن تطلب تعويضها كليًا أو جزئيًا عن أي تكاليف تم تحملها إذا تحسن الوضع المالي لمقدم الطلب تحسنًا كبيرًا ومتى يحدث ذلك، أو إذا كان قرار منح هذه التكاليف قد اتُخذ استنادًا إلى معلومات خاطئة قد قدمها مقدم الطلب.
10. تُحدد إجراءات الحصول على المساعدة القانونية والتمثيل القانوني في القانون الوطني.