تضمن الدول الأعضاء أن يكون للقاصر حق إنشاء طلب للحماية الدولية إما بالنيابة عن نفسه، إذا كان متمتعًا بالأهلية القانونية للتصرف في الإجراءات وفقًا لقانون الدول الأعضاء المعنية، أو من خلال والديه أو شخص بالغ آخر مسؤول عنه، إما بالقانون أو بممارسة الدول الأعضاء المعنية (المادة 7(3) من توجيه إجراءات اللجوء المُعاد صياغته).