تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Submitted by speziel on

تضمن الدول الأعضاء أن يكون للقاصر حق إنشاء طلب للحماية الدولية إما بالنيابة عن نفسه، إذا كان متمتعًا بالأهلية القانونية للتصرف في الإجراءات وفقًا لقانون الدول الأعضاء المعنية، أو من خلال والديه أو شخص بالغ آخر مسؤول عنه، إما بالقانون أو بممارسة الدول الأعضاء المعنية (المادة 7(3) من توجيه إجراءات اللجوء المُعاد صياغته).