تضمن الدول الأعضاء أن يكون للقاصر حق إنشاء طلب للحماية الدولية إما بالنيابة عن نفسه، إذا كان متمتعًا بالأهلية القانونية للتصرف في الإجراءات وفقًا لقانون الدول الأعضاء المعنية، أو من خلال أبويه أو أحد أفراد الأسرة البالغين الآخرين أو أحد البالغين المسؤولين عنه، سواء بموجب القانون أو بموجب ممارسة الدول الأعضاء المعنية (المادة 7(3) من توجيه إجراءات اللجوء المُعاد صياغته).