احتجاز الأشخاص المستضعفين ومقدمي الطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة للاستقبال
1. يجب أن تكون صحة مقدمي الطلبات المحتجزين من المستضعفين – لا سيما صحتهم النفسية – موضع اهتمام أساسي للسلطات الوطنية.
وفي حالة احتجاز الأشخاص المستضعفين، يجب على الدول الأعضاء ضمان الرصد المنتظم والدعم الكافي مع مراعاة حالتهم الخاصة، لا سيما صحتهم.
2. لا يجوز احتجاز القصَّر إلا كتدبير أخير، وبعد التأكد من أنه لا يمكن تطبيق تدابير بديلة أخرى أقل قسراً على نحوٍ فعال. يجب أن يكون هذا الاحتجاز لأقصر مدة، وأن تُبذل كافة الجهود اللازمة لإطلاق سراح القصَّر المحتجزين وإيوائهم في أماكن مناسبهم لهم.
يجب أن تكون مصلحة القاصر الفضلى، على النحو المنصوص عليه في المادة 23 (2)، فوق كل اعتبار بالنسبة للدول الأعضاء.
وحيثما يتم احتجاز القصَّر، يجب أن تتاح لهم إمكانية ممارسة الأنشطة الترفيهية، والتي تشمل اللعب والأنشطة الترفيهية المناسبة لسنّهم.
3. لا يجوز احتجاز القصَّر غير المصحوبين بذويهم إلا في ظروف استثنائية. ويجب بذل جميع الجهود لإطلاق سراح القاصر المحتجز غير المصحوب بذويه في أسرع وقت ممكن.
لا يجوز أبدًا احتجاز القصَّر غير المصحوبين بذويهم في السجون.
يجب، قدر الإمكان، توفير مأوى للقصَّر غير المصحوبين بذويهم في مؤسسات مزودة بالموظفين والمرافق التي تراعي احتياجات الأطفال في مثل سنّهم.
وفي حالة احتجاز القصَّر غير المصحوبين بذويهم، يجب على الدول الأعضاء ضمان إيواؤهم بمعزل عن البالغين.
4. يجب توفير مأوى منفصل للأسر المحتجزة يضمن الخصوصية الكافية.
5. وفي حالة احتجاز النساء مقدمات الطلبات، يجب على الدول الأعضاء ضمان إيواءهن بمعزل عن الذكور، ما لم يكن هؤلاء الذكور من أفراد الأسرة، كما يجب موافقة جميع الأفراد المعنيين على ذلك.
قد تنطبق الاستثناءات من الفقرة الفرعية الأولى أيضًا على استخدام الأماكن المشتركة المصممة للأنشطة الترفيهية أو الاجتماعية، ويشمل ذلك توفير الوجبات.