الطلبات المقدَّمة نيابة عن المُعالين أو القصَّر
2. يجوز للدول الأعضاء أن تنصّ على جواز تقديم الطلب بواسطة مقدم الطلب بالنيابة عمن يعولهم. وفي مثل هذه الحالات، على الدول الأعضاء أن تضمن موافقة الأفراد المُعالين البالغين على تقديم الطلب بالأصالة عنهم، وفي حال عدم حدوث ذلك، تُتاح الفرصة لهم لتقديم الطلب بأنفسهم.
وتُطلب الموافقة وقت تقديم الطلب أو، على أبعد تقدير، عند إجراء المقابلة الشخصية مع الشخص البالغ المُعال. وقبل طلب الموافقة، يجب إبلاغ كل شخص بالغ مُعال على انفراد بالنتائج الإجرائية ذات الصلة المترتبة على تقديم الطلب من قبل مقدم الطلب الرئيسي نيابة عنه وبحقه في تقديم طلب منفصل للحصول على الحماية الدولية.