الطلبات المقدَّمة نيابة عن المُعالين أو القصَّر
3. تضمن الدول الأعضاء أن يتمتع القاصر بحق تقديم طلب للحماية الدولية إما بالإصالة عن نفسه، إذا كان متمتعًا بالأهلية القانونية للتصرف في الإجراءات وفقًا لقانون الدولة العضو المعنية، أو من خلال والديه أو غيرهم من أفراد الأسرة البالغين، أو أحد البالغين المسؤولين عنه، سواء بموجب القانون أو الممارسة المتبعة في الدولة العضو المعنية، أو من خلال ممثل قانوني.