تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الاتجار بالبشر

ُشير الاتّجار بالبشر إلى تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم، بما في ذلك تبادل أو نقل السيطرة على هؤلاء الأشخاص، بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر، لغرض الاستغلال.

 

يُعرَّف ضحية الاتّجار بالبشر بأنه شخص خاضع لفعل أو ممارسة الاتّجار لأغراض الاستغلال والتي تشمل، كحدّ أدنى، استغلال بغاء الغير أو غيره من أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسرًا، بما في ذلك التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو الاستغلال في الأنشطة الإجرامية أو نزع الأعضاء.

 

استنادًا إلى التوجيه 2011/36‎/EU للبرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 5 إبريل 2011 بشأن منع ومكافحة الإتجار بالبشر وحماية ضحاياه، وينسخ القرار الإطاري للمجلس 2002/629‎/JHA.