تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

ضحايا الإتجار بالبشر

ينطوي الإتجار بالبالغين على ثلاثة عناصر: 1) تجنيد شخص، أو نقله، أو استقباله عن طريق 2) الخداع أو الإكراه في 3) حالة من الاستغلال.

يشمل الاستغلال، كحدّ أدنى، استغلال بغاء الغير أو غيره من أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسرًا، بما في ذلك التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة للرق أو الاستعباد أو الاستغلال في الأنشطة الإجرامية أو نزع الأعضاء.

يُعتبر أي طفل يتم تجنيده أو نقله أو تنقيله لأغراض الاستغلال ضحية محتملة للإتجار بالبشر، سواء تم إجباره أو خداعه أم لا. ويرجع ذلك إلى أنه لا يمكن للأطفال إعطاء موافقة مستنيرة.

 

استنادًا إلى التوجيه 2011/36‎/EU للبرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 5 إبريل 2011 بشأن منع ومكافحة الإتجار بالبشر وحماية ضحاياه، وينسخ القرار الإطاري للمجلس 2002/629‎/JHA.