المادة 2(ل) من توجيه التأهيل المُعاد صياغته
(ل) يُقصد بمصطلح "قاصر غير مصحوب بذويه" القاصر الذي يدخل إلى أراضي إحدى الدول الأعضاء غير مُرافق بشخص بالغ مسؤول عنه سواءً أكان ذلك بموجب القانون أو الممارسات
المادة 31(7)(ب) من توجيه إجراءات اللجوء المُعاد صياغته
إجراءات النظر في الطلب
المادة 12 من اتفاقية حقوق الطفل
1. يجب أن تكفل الأطراف المعنية بالدولة للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل
المادة 2(هـ) من التوجيه المتعلق بشروط الاستقبال المُعاد صياغته
(هـ) "قاصر غير مصحوب بذويه": يُقصد به القاصر الذي يدخل إلى أراضي إحدى الدول الأعضاء غير مُرافق بشخص بالغ مسؤول عنه سواءً أكان ذلك بموجب القانون أو الإجراءات التي تتبعها الدولة العضو المعنية، وما دام أن ذلك الشخص البالغ المسؤول لا يتولى رعايته فعليًا، فإن المصطلح يشمل القاصر الذي يُترك بدون مرافق بعد دخوله أراض
المادة 2(م) من توجيه إجراءات اللجوء المعاد صياغته
(م)ُ يُقصد بمصطلح "قاصر غير مصحوب بذويه" القاصر غير المُرافق كما هو محدد في المادة 2 (ل) من التوجيه 2011/95/EU؛
المادة 24 من التوجيه المتعلق بشروط الاستقبال المُعاد صياغته
القصر غير المصحوبين بذويهم